السيد محمد حسن الترحيني العاملي
194
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه ( 1 ) ، وكذا القول فيما ( 2 ) [ لا ] يثبت بشهادته ( 3 ) الجميع . [ في ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال ] ( ومنها ) : ما يثبت ( بالنساء منضمات ) إلى الرجال ( خاصة ) أو إلى اليمين على ما تقدم ( وهو الديون والأموال ) وهذا القسم داخل في الثالث ( 4 ) ، قيل : وإنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال ( 5 ) فيه صريحا ، وليس بصحيح ( 6 ) ، لأن الانضمام يصدق مع اليمين ، وفي الأول ( 7 ) تصريح بانضمامهن إلى الرجل صريحا ، فلو عكس ( 8 ) المعتذر كان أولى ، ولقد كان إبداله ( 9 ) ببعض ما أشرنا إليه من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الشهادات حديث 3 .